الشهيد الثاني

38

حاشية المختصر النافع

قوله * ( والبكاء لأُمورِ الدنيا ) * احترز بذلك عن البكاءِ لأُمورِ الآخِرَةِ فإنّه لا يُبْطِلُ الصلاةَ ، بل هو من أفْضلِ الأعمالِ ما لم يَخْرُج عنه حرفان ك آه من خَوفِ النارِ . قوله : * ( وقيل : يقطعها الأكل والشرب ) * « 1 » الأصحّ أنّهما لا يَقْطَعانِ إلا مع الكَثِيرِ ، فلو ابتلعَ ما بين أسنانه لم يَضُرّ ، بخلاف تَناوُلِ اللُّقْمَةِ ومَضْغِها وازدِرادِها فإنّها أفعالٌ مُتَعَدّدَةٌ . قوله : * ( والشعر معقوصٍ ) * « 2 » عَقْصُ الشعْرِ : جَمْعُه في وَسَطِ الرأسِ وشَدّه . قوله : * ( ويجوز للمُصَلَّي تَسْمِيتُ العاطِسِ ) * التسْمِيتُ « 3 » بالسينِ المُهْمَلَةِ أو المعجمة . والمَعْنى على الأوّلِ الدعاءُ لَه بأن يَجْعَلَه على السمْتِ الحَسَنِ ، وعلى الثاني بِنَفْي الشوامِتِ . قوله : * ( والدعاء في أحوالِ الصلاةِ ) * ولو بالترْجَمَةِ مختاراً لنَفْسِه ولوالدَيه وإخوانِه . صلاة الجمعة ص 87 قوله * ( وتقضى ظهراً ) * ضمير تُقْضى ) * راجعٌ إلى وَظِيفَةِ الوقتِ ، أي تُصَلَّي وَظِيفَةُ الوقتِ ظهراً ؛ لأنّ وَظيفَةَ الوقتِ يَومَ الجُمُعةِ الجُمُعَةُ أو الظهْرُ ، ومعنى القضاءِ الإتيانُ لا فِعْلُ الشيء خارِجَ وَقْتِه ؛ لأنّ الجُمُعَةَ لا تقضى مع الفواتِ ، فهو من قَبِيلِ قولِه تعالى * ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ) * « 4 » ولا يجوز عودُ ضَمِيرِ تقضى إلى الجُمُعةِ ؛ لأنّ القضاءَ لا يزيد على كمّيّةِ الأداءِ . قوله : * ( والوصيّة بتقوى اللَّه ) * المرادُ بتَقْوى اللَّه أن لا يَفْقِدَ العبدَ حَيثُ أَمَرَه ، ولا يراه حَيْثُ نَهاه . ص 88 قوله * ( وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد ) * الوجوبُ قويّ .

--> « 1 » . القائل الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 118 . « 2 » . الصحاح ، ج 2 ، ص 1046 ، « عقص » ؛ راجع المعتبر ، ج 2 ، ص 260 . « 3 » . المصباح المنير ، ص 287 ، « سمت » . « 4 » . الجمعة : 10 .